الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
409
تحرير المجلة ( ط . ج )
فإنّ قوله عليه السّلام : « حتّى يردّ إليه ماله » ظاهر في الثمن وأنّه في ضمان المبتاع - أي : المشتري - حتّى يوصله إلى البائع . هذا في تلف الجميع . أمّا تلف البعض ثمنا أو مثمنا ، فإن كان المبيع - حسب اعتبار العقلاء ذا أجزاء يتقسّط عليها - الثمن انفسخ في التالف بنسبته من الثمن وصحّ في الباقي ، وإن كان بنظر العرف ممّا لا يتقسّط الثمن عليها - بأن يكون ذلك الجزء التالف كالأوصاف التي لا تقابل بالأعواض - فهو موجب لخيار المشتري بين الردّ والإمساك بمجموع الثمن . ويحتمل تخييره بين الردّ وبين الإمساك بالأرش ، ويكون كالعيب الحادث قبل العقد ، وليس ببعيد . هذا في التلف قبل القبض . أمّا التلف بعده في زمن الخيار فقد تقدّم البحث فيه مفصّلا « 1 » . هذا كلّه في التلف السماوي ، أعني : القهري . أمّا الإتلاف ، فإن كان المتلف هو المشتري فلا ينبغي الإشكال في أنّه كالقبض ، ومسقط لضمان البائع ، ويجب عليه دفع الثمن إليه قطعا . وهذا مع علمه واضح ، أمّا مع جهله فإن كان مغرورا من البائع - كما لو كان طعاما وقدّمه إليه بصورة الإكرام فأكله وظهر أنّه هو الذي ابتاعه منه - فلا ينبغي الإشكال في أنّه - كالتلف السماوي - مضمون على البائع على خلاف
--> ( 1 ) تقدّم في ج 1 ص 239 و 503 - 505 و 619 .